|
اقتراح بقانون
في شأن القروض الاستهلاكية للمواطنين
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي
والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 2008م في شأن صندوق معالجة أوضاع المتعثرين
في سداد القروض الاستهلاكية تجاه البنوك وشركات الاستثمار ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي بجدولة القروض
الاستهلاكية للمواطنين في تاريخ 31-5-2009 ، وتسدد على أثنتى عشرة سنة على
أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح وعلى دفعات شهرية لما
تبقى من أصل الدين وبدون فوائد ، نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى
البنوك من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الوطنية ومؤسسة
التأمينات الاجتماعية .
كما يجوز للبنوك الإسلامية جدوله أصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع
التنازل عن الأرباح المحققة ، وذلك وفقاً لذات قواعد الجدولة المشار إليها
في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه القروض لدى
البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح .
(مادة ثانية)
لا يحتسب لودائع المؤسسات الحكومية أي فوائد وتقوم الدولة بتعويض
الأرباح المفقودة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وفي نهاية كل سنة مالية عما
يعادل نسبة أرباحها السنوية على أصولها .
(مادة ثالثة)
تقدم البنوك وحسب تعليمات البنك المركزي للشركات التي منحت لمواطنين
قروضاً استهلاكية ، قرض حسن بدون فوائد ربوية يعادل أصل قروض المواطنين
الاستهلاكية المحددة في هذا القانون مقابل إعادة جدولتها وفق هذا القانون .
(مادة رابعة)
يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح
القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقاً لنظام
المعاملات الإسلامية .
(مادة خامسة)
يشرف البنك المركزي على تخفيض ما تراكم من الفوائد على قروض المواطنين
الاستهلاكية إلى الحدود القانونية لهذه الفوائد ، ويلغى ما زاد على ذلك
وبجدولة ما تبقي على المقترض بدون فوائد .
(مادة سادسة)
يجوز لكل مواطن حصل على قروض استهلاكية جدولة القروض المبينة في المادة
السابقة ، ويمنع المستفيد من أي اقتراض خلال سريان برنامج جدولة القروض .
(مادة سابعة)
تعاد تسوية أوضاع المستفيدين من تطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 2008
المشار إليه ، ويتم جدولة ما تبقي عليهم وفقاً لأحكام المواد السابقة .
((مادة ثامنة)
يصدر البنك المركزي لائحة تنظيميه لتنفيذ هذا القانون في مده أقصاها
شهرين بعد صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية.
(ماده تاسعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح |