مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د. محمد حسن الكندري, السيد العضو / محمد براك المطير, السيد العضو / د. علي صالح العمير, السيد العضو / عبداللطيف عبدالوهاب العميري, السيد العضو / خالد سلطان بن عيسى
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 16/3/2009

اقتراح بقانون في شأن غير محددي الجنسية

 

- بعد الإطلاع على الدستور .

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له

- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت .

- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

(مادة 1)

يقصد بمن يدعى انه غير محدود الجنسية في تطبيق أحكام هذا القانون ، من يقيم في دولة الكويت ولا يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية أو بالتجنس.

ويقصد بغير الكويتي المحدد الجنسية ، من يقيم في الكويت بطريق مشروع وينتمي لجنسية دولة أجنبية محددة .

 

(مادة 2)

تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة باسم ( لجنة غير محددي الجنسية) برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من :

1- الأمين العام لمجلس الوزراء .

2- وكيل وزارة الخارجية .

3- وكيل وزارة الداخلية .

4- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في أداء عملها، كما لها أن تشكل لهذا الغرض لجاناً فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل اللجنة والأغلبية اللازمة لانعقادها وإصدار قراراتها.

 

(مادة 3)

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وخلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، حصر غير محددي الجنسية في دولة الكويت وتصنيفهم في ثلاث فئات:

1- من تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه : يمنح كل منهم بطاقة أمنية ويعاملون وفق قانون الجنسية.

 

2- من لا تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية واستطاعت اللجنة الاستدلال على منشئهم الأصلي يمنح إقامة دائمة لمدة عشر سنوات .

3- ما عدا من ورد ذكرهم في البندين السابقين : هؤلاء يمنحون بطاقة أمنية لمدة سنتين . وإذا ظهر للجنة بعد ذلك استيفاؤهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية أو استدلت على منشئهم الأصلي ، عوملوا وفقاً لأحكام البندين السابقين.

 

(مادة 4)

يجوز لكل ذي شأن التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة عليا تشكل برئاسة مستشار يندبه المجلس الأعلى للقضاء واثنين من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بدرجة مستشار مساعد ، إما بسبب رفض تصنيفه في أي من الفئات الثلاث ، أو بسبب تصنيفه في فئة دون أخرى .

ويكون قرار اللجنة العليا بقبول التظلم أو رفضه نهائياً وفي حالة قبول التظلم تحدد اللجنة الفئة التي ينتمي إليها المتظلم.

 

(مادة 5)

يعامل من يحمل البطاقة الأمنية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون ، معاملة غير الكويتي المحدد الجنسية ، وبالأخص فيما يتعلق في جواز العمل بالقطاعين العام والخاص وحق الحصول على الخدمات التعليمية والصحية وشهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة وتوثيق عقود الزواج وغيرها من الأوراق الرسمية.

 

(مادة 6)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء مد المدد المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

 

(مادة 7)

على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة التعاون مع اللجنة وموافاتها بكل ما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات تراها لازمة لأداء أعمالها.

 

(مادة 8)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم للجنة غير محددي الجنسية أو اللجنة العليا المنصوص عليهما في المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون ، بيانات غير صحيحة لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها أو حول بلد المنشأ ، سواء تم ذلك شفاهاً أو كتابة.

 

(مادة 9)

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

 

(مادة 10)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح